الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1125 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الحق الممتاز
يسري هذا الامتياز في كل قسمة ودية أو قضائية كلية أو جزئية وأياً كان مصدر الشيوع الإرث أو غيره. ويضمن الامتياز
1 – معدل القسمة فهو الفرق ما بين الحصص الذي وجب بعقد القسمة.
2 – ثمن التصفية إذا بيع المنقول بالمزاد بين الشركاء فالراسي عليه المزاد يصبح مديناً لكل شريك آخر بقدر نصيب هذا الشريك في المنقول ويضمن نصيب امتياز المتقاسم. أما إذا بيع المنقول لأجنبي غير شريك فإن هذا يكون بيعاً فيه امتياز البائع.
3 – التعويض الذي يثبت للمتقاسم الذي استحقت حصته للغير بسبب سابق على القسمة.
4 – الفوائد التي يستحقها المتقاسم عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة.

مرتبة الامتياز
ويأتي هذا الامتياز في المرتبة السابقة مع امتياز البائع. فإذا بيع المنقول ثم اقتسم بين المشترين قدم امتياز بائع المنقولل على امتياز المتقاسم لأن امتياز بائع المنقول أسبق. وإذا قسم منقول ثم باع المتقاسمون حصصهم المفرزة قدم امتياز المتقاسم على امتياز بائع المنقول لأن امتياز المتقاسم أسبق. (الوسيط للسنهوري ج10 ص994).