Call us now:
الرأي الفقهي
الحق الممتاز
يسري هذا الامتياز في كل قسمة ودية أو قضائية كلية أو جزئية وأياً كان مصدر الشيوع الإرث أو غيره. ويضمن الامتياز
1 – معدل القسمة فهو الفرق ما بين الحصص الذي وجب بعقد القسمة.
2 – ثمن التصفية إذا بيع المنقول بالمزاد بين الشركاء فالراسي عليه المزاد يصبح مديناً لكل شريك آخر بقدر نصيب هذا الشريك في المنقول ويضمن نصيب امتياز المتقاسم. أما إذا بيع المنقول لأجنبي غير شريك فإن هذا يكون بيعاً فيه امتياز البائع.
3 – التعويض الذي يثبت للمتقاسم الذي استحقت حصته للغير بسبب سابق على القسمة.
4 – الفوائد التي يستحقها المتقاسم عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة.
مرتبة الامتياز
ويأتي هذا الامتياز في المرتبة السابقة مع امتياز البائع. فإذا بيع المنقول ثم اقتسم بين المشترين قدم امتياز بائع المنقولل على امتياز المتقاسم لأن امتياز بائع المنقول أسبق. وإذا قسم منقول ثم باع المتقاسمون حصصهم المفرزة قدم امتياز المتقاسم على امتياز بائع المنقول لأن امتياز المتقاسم أسبق. (الوسيط للسنهوري ج10 ص994).