Call us now:
الرأي الفقهي
الحق الممتاز
يكون هذا الامتياز لبائع العقار ويترتب على كل بيع حاصل عليه رسمي أو عرفي بالمزاد أو بصفة ودية. ويضمن الامتياز ثمن العقار المبيع أو الباقي منه وملحقاته مع فوائد ومصروفات ولو حرر بها المشتري سندات تحت إذن البائع بشرط أن يذكر في عقد البيع تحرير هذه السندات ولا يعتبر تحرير السندات تجديداً لدين. ويضمن الامتياز الثمن ولو كان إيراداً مؤبداً أو لمدى الحياة. وينشأ الامتياز بقوة القلانون. فإذا احتفظ البائع بالملكية إلى حين استيفائه فلا يكون له حق الامتياز.
ومتى كان المبيع عقاراً فيستوي أن يكون مادياً أو معنوياً.
ولا يكون ممتازاً إلا ثمن العقار الذي يجوز بيعه بالمزاد كالعقار نفسه أو حق الانتفاع به وليس حق الارتفاق لأنه لا يجوز بيعه بالمزاد العلني استقلالاً.
وإذا استحق اللبائع قبل المشتري غير الثمن والفوائد والمصروفات فإن ما يستحقه من ذلك لا يكون ممتازاً. ولكن الامتياز يضمن زيادة الثمن التي يحكم بها للقاصر في حالة بيع عقار بغبن فاحش. ويضمن أيضاً الذي يقرض المشتري مبلغاً ليدفع به ثمن العقار إذا ذكر ذلك في عقد القرض وفي عقد البيع.
ويعتبر في حكم البيع الوفاء بمقابل والمقايضة إذا كان الموفى له أو أحد المتضامنين ملزماً بدفع الفرق فيعتبر هذا الفرق في حكم ثمن المبيع ويكون مضموناً بالامتياز. وكذلك بيع العقار على الشيوع بالمزاد لعدم إمكان قسمته إذا رسا المزاد على أجنبي.
ويقع الامتياز على العقار المبيع سواء كان ملكية أو حق انتفاع وسواء كان المبيع مالاً مفرزاً أو حصة شائعة وسواء كان بناء أو أرضاً فضاء أو أرضاً زراعية. ويشمل الامتياز الملحقات كالعقارات بالتصيص والمنشآت والتحسينات والثمار من وقت تسجيل نزع الملكية.
ويرد الامتياز على كل العقار ولو كان أكثر من الثمن.
ويجب قيد الامتياز ولو كان عقد البيع مسجلاً وتعين مرتبة الامتياز من تاريخ قيده. (الوسيط للسنهوري ج10 ص997).