Call us now:
الرأي الفقهي
لقد جاء في أحكام محكمة القض المصرية تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى والنعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض (نقض 22/4/1971 س22 ص540).
الطبيب ليس هو الذي يعطي الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها الشأن في ذلك لقاضي الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب (الحكم السابق).
تلتزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل في طلب الحجر بالتحقق من قيام الحالة الموجبة له في ذات المحجور عليه فإن هي دللت على قيام تلك الحالة بالتصرفات الصادرة منه فإنها لا تكون قد فصلت في أمر صحتها أو بطلانها لأن ذلك لم يكن مطروحاً ولا اختصاص لها به وإنما تكون قد اتخذت من تلك التصرفات دليلاً على قيام موجب الحجر بالمحجور عليه وهو ما لا يحوز حجية في دعوى بطلان التصرف (نقض 21/1/1971 س22 ص108).
متى كان الحكم قد انتهى إلى أن حالة مؤرثة الخصوم الفعلية لم تكن تسمح لها بأن تأتي أو تعقل معنى أي تصرف استناداً إلى الأسباب السابقة التي أوردناها فإن إجازتها الهبات والقروض الصادرة من وكيلها لا تكون صدرت منها عن رضاء صحيح وبالتالي يتحمل المسؤولية عنها من كان يتولى إدارة أموالها والتصرف فيها فإنه لا مخالفة في ذلك للقانون (نقض 21/3/1957 س8 ص241).
لما كان الحجر في ذاته حداً من الحدود يجب أن يدرأ بالشبهات وكان الحكم قد استخلص لأسباب مؤدية أن تصرفات المطلوب الحجر عليه للسفه في مجموعها مبررة ولا خروج فيها على مألوف العرف ولا مخالفة لمقتضى العقل والشرع فإن ذلك تقدير موضوعي ينأى عن رقابة محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بالمجادلة في تعليل تلك التصرفات وتبريرها أو مناقشة جزئياتها وتفاصيلها مهما اختلفت الأنظار إليها هذا النعي يكون على غير أساس ذلك أن دعوى الحجة ليست دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة (نقض 19/1/1956 س7 ص117).
السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع. أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير (نقض 11/5/1958 س9 ص501).