الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 115 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
ذهب القضاء المصري في هذا الموضوع إلى القول
قرار الحجر للسفه وإن لم يكن له أثر في ظل القانون المدني القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار غير أن التصرفات السابقة على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تبطل أو تكون قابلة للإبطال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ. كما لو كان المتصرف له قد تعامل مع السفيه وهو عالم بسفهه أو تواطأ معه في تعامله لتفويت آثار حجر متوقع مما تتوافر معه عناصر الاحتيال على القانون. فمتى كان الحكم قد خلص بأسباب واقعية لا مطعن عليها إلى أن من صدر له سند الدين موضوع النزاع كان عالماً وقت صدوره بحالة السفه التي كان عليها المدين وأنه كان سيء النية إذ استغل هذه الحالة في استكتابه له فإن الحكم فيما انتهى إليه من عدم الاعتداد بهذا السند لا يكون قد اخطأ في القانون (نقض 11/4/1957 س8 ص404 ونقض 19/1/1971 س22 ص71).
كما أنه لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف (نقض 13/1/1970 س21 ص70 ونقض 15/6/1967 س18 ص1298 ونقض 11/11/1965 س16 ص1031).