الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 117 من قانون العمل

الرأي الفقهي
فرق المشرع في هذه المادة بين حالتين. حالة وجود العامل في محل العمل والتي يجب أن لا تتجاوز إحدى عشر ساعة في اليوم الواحد. وبين عمله الذي يجب أن لايتجاوز الثماني ساعات وفق المادة 114 من هذا القانون. وعلى ذلك إذا نظم صاحب العمل أوقات عمله بحيث استلزم ذلك بقاء العامل في محل العمل إحدى عشر ساعة في اليوم ولكنه لم يشغله خلال هذه المدة أكثر من ثماني ساعات فإن الساعات الزائدة لاتعتبر ساعات اضافية لأن العبرة لساعات العمل الفعلية. والاجتهاد قال أن العبرة لساعات العمل الفعلية لالساعات وجود العامل في مكان العمل. على أننا نخالف هذا الرأي لمحكمة النقض طالما أن بقاء العامل في محل العامل كان بناء على أمر أو طلب صاحب العمل أو من مقتضيات أو تابع لتنظيم العمل ونرى أن مدة بقاء العامل في محل العمل بناء على ذلك يعتبر عملاً اضافياً طالما أن حرية العامل ووقته محجوز لصالح رب العمل خلال المدة المقررة وإن لم يعمل عملاً فعلياً. فهو تحت تصرف صاحب العمل ووجوده في مكان العمل من مقتضيات تنظيم العمل في محل العمل. الأمر الذي يحقق له أجور عن الساعات الزائدة ولو لم يعمل.