Call us now:
الرأي الفقهي
يقول السنهوري
إن هذه العلل (الصم والبكم والعمى) إنما تؤلف أدوات الاطلاع والبيان في الشخص دون العقل والإدراك اللذين هما مناط الرشد. فالمساعدة هنا للعجز لا للقصور العقلي. فلذا تقررها المحكمة فيما يحتاج إلى المساعدة من تصرفات هذا الشخص. وطبقاً للقانون السوري يحتاج تقرير المساعدة وتعيين المساعد إلى شهر وإعلان كما في الحجر. وعندئذ يجب للزوم العقد أن لا ينفرد ذلك الشخص فيه دون معاونة مساعده. فإذا عقد عقداً مما يخضع للمساعدة دون معاونة مساعده كان عقده هذا قابلاً للإبطال. (الوسيط للسنهوري ج1 ص286 وما بعدها).