Call us now:
الرأي الفقهي
1 – الأصل أنه يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في أي دعوى مدنية أو تجارية أو متعلقة بالأحوال الشخصية ما دامت ترى أن في ذلك تحقيقاً للصالح العام أو تمكين لها من أداء رسالتها كنائبة عن المجتمع وراعية للمصحلة العامة ولكن المشرع رأى الى جانب هذا الأصل العام أن يحدد حالات معينة نص فيها على جواز تدخل النيابة ولكن إذا تدخلت انيابة العامة في الدعوى هل يتوجب عليها أن تحضر جلسات المحاكمة القانون المصري الذي نقل عنه المشرع السوري قال في المادة 101 من قانون المرافعات في غير الأحوال في المادتين السابقتين لا يتعين حضور النيابة العامة في الجلسات المدنية وباعتبار أن المادة 127 من قانون الأصول السوري منقولة عن المادة 100 من قانون المرافعات المصري فإنه وبحسب القانون المصري لا يتوجب حضور النيابة العامة في الجلسات. إلا أن المشرع السوري عندما نقل أحكامه عن القانون المصري أغفل هذا النص ولم يرده في قانونه مطلقاً مما يدل بوضوح على أن المشرع السوري لا يوجب حضور النيابة العامة في الجلسات المدنية وإلا لكان نقل نص المادة 101 مرافعات مصري إلى قانونه. ويبدو أنه اغفال مقصود من المشرع السوري وعلى هذا فإن عدم حضور النيابة العامة في الجلسات المذكورة لا يرتب أي أمر قانوني.
2 – وللنيابة العامة في الأحوال المنصوص عنها في المادة 123 موضوع التعليق مطلق الخيار في التدخل أو عدم التدخل وعلى ذلك لا يترتب أي بطلان على عدم تدخلها ما دام أن التدخل أمر جوازي لها.