الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 124 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
قد لا تكون الدعوى المنظورة من الدعاوي التي يوجب القانون تدخل النيابة فيها أو قد لا تكون من تلك الدعاوي التي نص القانون على جواز تدخل النيابة فيها ولكن قد ترى المحكمة لداعي الصالح العام أن تحاط النيابة علماً بالدعوى لتتدخل فيها إن رأت وجهاً لذلك وأمر المحكمة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دعوة من المحكمة للنيابة للتدخل في الدعوى رعاية للنظام العام والآداب العامة. وعلى هذا فليس هناك ما يلزم النيابة العامة بالتدخل في كل حالة تأمر فيها المحكمة بارسال ملف الدعوى اليها وأن يبقى الأمر تقديرياً لها إن شاءت تدخلت وإن شاءت لم تتدخل ولا يترتب على عدم تدخلها في هذه الحالة أي بطلان لذلك من الخطأ القول بأن هذه الحالة المنصوص عليها في هذه المادة هي حالة تدخل اجباري بأمر من المحكمة إذ أن الأمر يبقى برغم أمر المحكمة جوازياً للنيابة العامة وداخلاً في مطلق تقديرها. يضاف الى ذلك أن أمر المحكمة إنما يقتصر على إرسال ملف الدعوى الى النيابة دون أن يتضمن أمرها بتكليف النيابة بالتدخل ويرى آخرون بأن ارسال الملف الى النيابة العامة يتضمن أمرها بتكليف النيابة العامة بالتدخل ويعلل ذلك بأنه ما الفائدة من ارسال الملف الى النيابة إلا إذا اعتبر دعوى للتدخل وتسلم من جانب المحكمة برغبتها بالاستعانة برأي النيابة في الدعوى تحقيقاً للمصلحة العامة.