الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 125 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع عامل النيابة العامة في هذه الحالة أو ساوى بين النيابة العامة وسائر المتقاضين حيث قرر المشرع في المادة 161 من قانون الأصول أن التدخل لا يقبل بعد اقفال باب المرافعة وفي كل الحالات المقصود أنه لا يلزم أن تتدخل النيابة في أول جلسة من جلسات المحكمة ومن ثم فإن الأمر متروك لمطلق تقدير المحكمة فإذا أبدت النيابة رغبتها في التدخل أن تفتح باب المرافعة من جديد.