الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 127 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يفهم من هذا النص أن يجري توزيع الدعاوي في المحكمة على ساعات الدوام الرسمية فيتم تحديد ساعة معينة لرؤية كل دعوى من الدعاوي في الجلسة المعينة. فتكون هناك دعوى أو عدة دعاوي في الساعة التاسعة مثلاً وعدد آخر ينظر في الساعة العاشرة والخ…
ومن ثم يترتب على كاتب المحكمة اعداد قائمة بالدعاوي موزعة على الساعات التي تكون فيها جلسة المحاكمة وأن يقوم بعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وأن يعلق صورة عنها على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسات. ويبدو أن المشرع قصد من ذلك كله مساعدة القاضي على ترتيب الغياب بعد انتظار الساعة القانونية وتنظيم مواعيد الجلسات.
غير أننا نرى أن هذا النص غير قابل للتطبيق من الناحية العملية لكثرة الدعاوي أمام المحكمة الواحدة وتعدد غرف المحكمة الواحدة وانشغال المحامين الوكلاء في عدد من المحاكم في ذات الوقت وبما ينتج عنه أن تشطب المحكمة الدعاوي أو تغيب الخصوم رغم وجودهم في قاعات القصر العدلي بتابعون دعاويهم.
وكان يمكن تطبيق هذا النص عند صدور القانون في عام 1953 عندما كانت دعاوي المحكمة لا تتجاوز العشرين أو الثلاثين دعوى في اليوم الواحد وعلى ساعات الدوام الرسمية.