Call us now:
الرأي الفقهي
1 – المقصود من النص أن تكون جميع اجراءات الدعوى ومناقشات الخصوم فيها وطلباتهم وأقوالهم وسماع الشهود والخبراء الخ… أن يتم ذلك كله بالصورة العلنية ومعنى علنية الجلسات أن يحصل تحقيق الدعاوي والمرافعة فيها في جلسات يكون لكل شخص حق الحضور فيها وأن ينطق بالأحكام بصوت مسموع في جلسة علنية كذلك وأن يسمح للصحف بنشر تفاصيل المرافعات التي تحصل في القضايا ومنطوق الأحكام التي تصدر فيها.
وفائدة العلانية للمتقاضين أنها تمكنهم من مراقبة أعمال المحاكم وتشعرهم بالاطمئنان الى قضائها وتدفع القضاة إلى العناية بأحكامهم لأن القاضي يهتم عندئذ أكثر نتيجة اطلاع الجمهور على عمله.
2 – ومع ذلك رؤى أن الضرر الذي يلحق النظام العام والآداب بسبب العلانية يغلب في بعض الحالات على مزاياها فأجيز لها أن تأمر بإجراء المرافعة سراً وأكثر ما تأمر المحاكم بالسرية هي المحاكمات الجنائية وجرائم الاعتداء على نظام الحكم أو على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية لأنها تكشف للجمهور من الوقائع ما تتأذى الآداب العامة من سماعه أو ذيوعه أو نشره أو تتأثر به المبادىء السياسية السليمة ويتبع السرية تحريم نشر ما يجري في الدعاوي التي تسمع سراً.
وللمحكمة سلطة تقديرية بحيث تكون لها أن تأمر بإجراء المرافعة سراً ولو لم يصل الحال الى حد النظام العام المقرر ولا يترتب أي بطلان في هذا الصدد ما دامت قد بنت قرارها بجعل الجلسة سرية على اعتبارات سائغة ومقبولة وعبارة النص تؤكد هذا المعنى إذ تجيز جعل الجلسة سرية رعاية لحرمة الأسرة.
وإنما يحكم بالبطلان إذا لم يكن ثمة ضرر يدعوا الى جعل الجلسة سرية على وجه الاطلاق كما يبطل الحكم إذا صدر في جلسة سرية وبالعكس لا يترتب أي بطلان إذا كانت دواعي النظام العام أو حسن الآداب تقتضي أن تكونو الجلسة سرية ومع ذلك نظرت الدعوى في جلسة علنية.
ويلاحظ أن المحاكم مقيدة بالزمان والمكان فهي يجب أن تعقد جلساتها في قاعة المحكمة تحديداً وفي الأوقات المحددة للنظر في القضايا.
غير أنه وبالنسبة لقاضي الأمور المستعجلة فقد أعفاه المشرع من هذه القيود فيمكن أن تعقد جلساته في قاعة المحكمة أو في أي مكان آخر يراه وقد يعقد الجلسة في منزله بدلاً من أن تعقد في مقر القضاء. كما يمكن أن يحدد موعد للنظر فيها أي وقت سواء كان ذلك في وقت الدوام الرسمي أو بعده أو حتى خلال العطل الرسمية وكل ذلك ناشىء عن الطبيعة الخاصة للقضايا المستعجلة وضرورة اتخاذ الاجراءات المستعجلة فيها.
ولكن يشترط وفي كل الحالات التي يحدد فيها القاضي المستعجل مكاناً للجلسة غير مقر القضاء أو في غير أوقات الدوام الرسمية أن توجه مذكرة الدعوة الى الخصوم وأن يذكر فيها مكان انعقاد الجلسة على وجه الدقة وزمانه وساعته وكل ذلك تحت طائلة بطلان الاجراءات حيث أن الاخلال بهذه القاعدة في التبليغ قد يضيع على الخصم فرصة حضور الجلسة وممارسة حق الدفاع المقدس.
وكما أن للقاضي العادي أن يقرر غجراء المرافعة والمحاكمة سراً في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة موضوع التعليق فإنه يجوز كذلك لقاضي الأمور المستعجلة ممارسة هذا الحق وتقرير إجراء المحاكمة وسماع الشهود والخ… سراً وليس بالضرورة العلنية. على أنه من الواجب عليه أنه يجب أن يصدر الحكم علناً.