الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 129 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يقول الأستاذ السنهوري
ويلاحظ أن الإكراه الصادر من الغير لايجعل العقد قابلاً للإبطال إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن التعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه. ذلك أن الإكراه إذا صدر من الغير ولم يكن المتعاقد الآخر يعلم به أو يفرض حتماً أنه يعلم به واختار المتعاقد المكره إبطال العقد فإنه يصح للمتعاقد حسن النية أن يطالبه بالتعويض وخير تعويض هنا هو استبقاء العقد صحيحاً. فيقوم في هذه الصورة لا على أساس من الإرادة الحقيقية بل على أساس من التعويض. كما يلاحظ أن الإكراه في هذه الصورة حيث يبقى العقد صحيحاً لحسن نية المتعاقد الآخر إذا لم ينتج أثره كعيب من عيوب الرضا فإن ينتج أثره كعمل غير مشروع. ويكون للمكره أن يطالب الغير الذي صدر منه الإكراه بتعويض ما أصابه من الضرر. (الوسيط للسنهوري ج1 ص 381).