Call us now:
الرأي الفقهي
يرى الأستاذ السنهوري أن
أهم العقود المشار إليها هي عقد البيع إذا وقع على عقار قاصر وعقد القسمة وعقد الوكالة وعقد الشركة وعقد القرض إذا اشترطت فيه الفائدة والشرط الجزائي. والغبن في هذه الحالات قام على النظرية المادية فلم يعتبر عيباً في الرضا بل عيباً في العقد واعتد بالشيء بقيمته المادية لا بقيمته الشخصية. (الوسيط للسنهوري ج1 ص 392).