Call us now:
الرأي الفقهي
يرى الأستاذ السنهوري
المقصود بالاستحالة هنا الاستحالة المطلقة وهي أن يكون الالتزام مستحيلاً في ذاته لا أن يكون مستحيلاً بالنسبة إلى الملتزم فحسب. أما إذا كانت الاستحالة مطلقة فإنها تمنع من وجود الالتزام إذا كانت سابقة على التعهد بهذا الالتزام ولا تمنع من وجوده إذا كانت لاحقة لأن الالتزام قد وجد قبل نشوء الاستحالة وإنما ينقضي بنشوئها بعد أن وجد فتبرأ ذمة المدين ولكن يبقى مسؤولاً عن التعويض إذا كان هناك تقصير في جانبه. ويجوز فسخ العقد إذا كان ملزماً للجانبين. وقد تكون الاستحالة المطلقة اللاحقة لوجود العقد قوة قاهرة إذ هي ترجع إلى تقصير من الملتزم فينقضي الالتزام بها وينفسخ العقد إذا كان ملزماً للجانبين. (نقض مدني 19 نوفمبر 1959 مجموعة أحكام النقض السنة 10 رقم 103 ص 677) ( الوسيط ج1 ص 416 وما بعد للدكتور السنهوري).