Call us now:
الرأي الفقهي
للرئيس الذي أنيط به حق ادارة الجلسات وحفظ النظام أن يطرح الأسئلة التي يراها مفيدة وأن يمنع الكلام الذي لا يتعلق بالدعوى كما له أن يوقف متابعة المرافعة متى بلغت درجة الكفاية لانارة المحكمة. ولكن هذا الحق لا يستعمل إلا في نطاق مشروع يحدده الاعتدال.
وهذا النص قد يرد في القضايا التي تجري فيها المرافعات الشفهية فقط دون المرافعات الخطية حيث أنه في الحالة الأخيرة لا يستعمل رئيس المحكمة سلطته المنصوص عنها في هذه المادة. لأنه بعد تداول المذكرات والأقوال يرفع القاضي الدعوى للتدقيق لمراقبة ودراسة ما قدمه الخصوم فيها من مدافعات وأقوال وله في هذه الحالة أن يصدر أية قرارات اعدادية تتضمن سؤال الخصوم عن نواحي معينة في الدعوى تعينه على فصلها والحكم فيها.