الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 135 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
بعد انتهاء الخصوم أو وكلائهم من مرافعاتهم وختام المحاكمة وتأجيل الدعوى للحكم وفاقاً لأحكام المادة السابقة يحق لكل من الخصوم أو وكلائهم أن يقدم في خلال الأيام الثلاثة التي تلي ختام المحاكمة مذكرة واحجة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها ويجب أن تودع هذه المذكرة ديوان المحكمة بالعدد الكافي من النسخ فتبلغ الى الخصم الآخر في الحال ويعطى ثلاثة أيام للرد عليها. وقد درجت المحاكم بناء على طلب الخصوم أو أحدهم وتبعاً لظروف القضية على إعطاء مهلة للمذكرةتتجاوز الثلاثة أيام مع منح الخصم الآخر مهلة مماثلة للجواب من تاريخ تبليغه. ويفترض أن المذكرة هذه لا تتضمن أي طلب جديد بل تقتصر على ايضاح بعض النقاط أو تصحيحها وأما إذا تضمنت المذكرة طلبات جديدة فلا يؤخذ بها ولا تلزم المحكمة بالرد على هذه الطلبات وهي لا تقبل الحجج والأسباب الواردة فيها للمرة الأولى إلا إذا كانت مرتكزة على وقائع جديدة.
على أن الأستاذ ادوار عيد يقول إنه لا يرى ما نعاً من قبول طلبات اضافية أو مقابلة في المذكرة إذا كان الخصم قد ناقشها أو لم يعترض عليها فتقرر المحكم عندئذ فتح المحاكمة وتدقق الطلبات في الأساس لأن الأمر لا يتعلق بالنظام العام بل لمصلحة الخصوم الخاصة.
والنص يوجب الحكمعلى مقدم المذكرة بغرامة لا تقل عن عشرة ليرات ولا تتجاوز مائة ليرة سورية وهذا عقوبة على مقدم المذكرة عن تأخيره صدور الحكم.