الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 137 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
أورد الفقه عدة أمثلة على السبب نذكر منها
1- شخص أودع عقداً عند رجل يأتمنه فاتفق ابن المودع مع الابن على أن يسلمه العقد المذكور في مقابل أن يكتب له عقداً ببيع سبعة أفدنة. إن هذا البيع باطل لأن السبب غير مشروع وإن الابن الخائن لا حق له في طلب ملكية العين ولا في الثمن.
2- إذا كان الباعث لتبرع الخليل لخليلته هو استبقاء العلاقة غير الشريفة بينهما كان العقد باطلاً. أما إذا كان الباعث هو تعويض الخليلة عما أصابها من ضرر بسبب هذه المعاشرة غير الشرعية بعد أن انقطعت كان الباعث مشروعاً والتبرع صحيحاً.
3- إن بيع أسلحة محرم استيرادها إلى مصر يكون باطلاً لعدم مشروعية السبب متى كان البائع عالماً بهذا التحريم.
4- اتفاق البائع والمشتري على الثمن الحقيقي للصفقة مع بقائه مخفياً حتى يذكر ثمناً صورياً أقل من الثمن الحقيقي فيتمكن المشتري من تخفيض رسوم التسجيل بطريق الغش يكون اتفاقاً باطلاً لعدم مشروعية السبب.
5- التوكيل المعطى للسمسار لعقد صفقات بقصد المضاربة في البورصة عقد باطل لعدم مشروعية السبب ولكن قصد المضاربة يجب أن يكون معلوماً من السمسار وإلا فلا يعتد به.
(الوسيط للسنهوري ج1 ص 519 وما بعد)