الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 138 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يتولى كاتب المحكمة إنشاء محضر لجلسات المحاكمة في كل دعوى يدون فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها وأسماء القضاة والمتقاضين ووكلائهم والاجراءات والوقوعات التي حدثت أثناء الجلسة والبيانات التي تأمر المحكمة بتدوينها. ويوقع الكاتب هذا المحضر مع رئيس المحكمة ويعتبر هذا المحضر سنداً رسمياً والكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الأوراق الرسمية وقد رتب الاجتهاد السوري على عدم تضمين محر الجلسة ساعة افتتاحها نقض الحكم الصادر في الدعوى وإبطال الاجراءات التي تمت في الجلسة برمتها كما أن الاجتهاد أقر من وجهة أخرى أن ما ورد في المادة 138 أصول من النصوص الآمرة التي يتوجب التقيد بمضمونها ومخالفتها توجب النقض. كما اعتبر أن خلو ضبط المحاكمة من توقيع الرئيس يفقد هذا الضبط قوته في الاثبات ويجعل الحكم الصادر في الدعوى باطلاً.
ومن جهة أخرى اعتبر الاجتهاد ما أوجبته المادة 138 من قانون الأصول وما أمرت به من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها.