Call us now:
الرأي الفقهي
عرف الفقهاء أصول تطبيق القوانين الجديدة بقولهم
يستكمل القانون إجراءاته التشريعية بتصديق رئيس الجمهورية عليه وأمره بنشر القانون في الجريدة الرسمية. ويستفاد إصدار القانون من نشره بالجريدة الرسمية.
بأنه صلح لينفذ ويعمل به في كل جهة من جهات القطر من تاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية في القانون نفسه وقد يكون هذا التاريخ هو تاريخ النشر.. وقد يكون لاحقاً عليه من قبل الاستثناء في بعض القوانين أن ينصر على سريانها أثر رجعي على ما وقع قبلها من حوادث. ويستمر العمل بالقانون من وقت نفاذه حتى يلغى بقانون جديد ولا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم وهذا هو الإلغاء الضمني للقوانين أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع المادة 2 من القانون المدني السوري والمصري (انظر القاعدة 7 في هذا الكتاب).
– المادة / 9 / من قانون النشر
في جميع الأحوال التي لم يأت القانون على ذكر ما يخالف الأحكام السابقة. فإن قرارات السلطة المحلية المتضمنة نظاماً دائمياً وخاصة منها القرارات العامة المختصة بالأمن تصبح نافذة بعد / 15 / يوماً كاملاً من تاريخ إعلانها على جدار قصر الحكومة.
بيد أنه في وسع السلطة العليا أن تخفض هذه المدة وتجعل هذه القرارات نافذة فوراً بمجرد التأشير عليها من قبلها. وفي هذه الحالة تصبح القرارات نافذة حتماً اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي تلقت فيه السلطة المحلية تبليغاً خطياً أو بريقاً عن التأشير الذي أوجب تطبيقها فوراً… إلخ (1).
وتطبيق القوانين بأثر مباشر هي القاعدة التي تقول أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله – ذلك لأن الأصل طبقاً للقانون الطبعي هو احترام الحقوق المكتسبة هذا ما تقتضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام.
والقاعدة العامة التي ذكرناها يقصد بها القوانين التقليدية وهو الذي يرى الإنسان حراً في جميع أعماله ومسؤولاً عنها من الوجهة المعنوية فيعاقبه على ما اقترفه من جرم بمقدار هذه المسؤولية المعنوية.