الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 140 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الققهي
أوجب القانون حرية المناقشة ضماناً لحقوق الدفاع المقدسة وأوجب الاستماع الى أقوال الخصوم ولم يجيز القانون مقاطعتهم أو مقاطعة وكلائهم أثناء تقديم دفاعهم وطلباتهم ولكنه في نفس الوقت أوجب على الخصوم مراعاة جانب الاعتدال واللياقة في عرضهم وجهة نظرهم وقد أجاز المشرع في سبيل ضبط المحاكمة واتباع أصول اللياقة والاعتدال أمام القضاء أجاز للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية التي ترد في مرافعات الخصوم وأقوالهم أو تلك المخالفة للنظام العام ومن ثم فإن تقدير العبارات وما إذا كانت نابية يتوجب شطبها من أوراق المرافعة متروك لمحكمة الموضوع تقرره على حسب ما تراه من العبارات التي أبديت والغرض المقصود منها. ويمكن للمحكمة أن تكلف من صدرت عنه الورقة سحبها بكاملها وتقديم نسخة جديدة عنها خالية من تلك العبارات.