الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 144 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
قرر القضاء المصري
لا يكفي لإبطال العقد في شق منه بالتطبيق لأحكام المادة 143 من القانون المدني مع بقائه قائماً في باقي أجزائه أن يكون المحل مما يقبل الانقسام بطبيعته بل يجب أيضاً ألا يكون هذا الانتقاص متعارضاً مع قصد المتعاقدين بحيث إذا تبين أن أياً من المتعاقدين ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان أو الإبطال لا بد أن يمتد إلى العقد كله ولا يقتصر على هذا الشق وحده. (نقض 16/5/1968 مجموعة أحكام النقض س19 ص954).