الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 149 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يقول الأستاذ السنهوري
ويسترشد القاضي في تحديد نطاق العقد بطبيعة الإلتزام والقوانين التكميلية والمفسرة والعرف والشروط المألوفة وقواعد العدالة. ومن التطبيقات القانونية أن من باع عيناً يعتبر أنه قد باع بالإضافة إلى أصل العين ملحقاتها الضرورية وكل ما أعد لها بصفة دائمة لاستعمالها طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء. ومن باع حقاً يعتبر أنه قد باع بالإضافة إليه ما يكفله ويؤيده. ومن باع سيارة يعتبر أنه قد باع معها جميع الأدوات الإضافية التي لاغنى عنها في تسييرها. ومن باع متجراً وجب عليه أن يسلم للمشتري السجلات التي تبين ما للمتجر من ديون وما له من حقوق وما يتصل به من عملاء ونحو ذلك. (الوسيط للسنهوري ج1 ص 698 وما بعد).