Call us now:
الرأي الفقهي
1 – تكفل المادة 15 حق من يختصم باعتباره وارثاً في الإفادة من الميعاد المحدد في القانون الواجب التطبيق لاتخاذ الصفة وهو حكم يتفق مع ما هو مقرر في فقه القانون الدولي الخاص من أن القانون الذي يخضع له بيان من له الصفة في الدعوى هو القانون الواجب التطبيق في الموضوع مثل قانون جنسية المتوفي بوصفه القانون الذي يحكم الميراث وقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بوصفه القانون الذي يحكم آثار الزواج. واستكمالاً لحق الخصم في الإفادة من الميعاد المحدد لاتخاذ حقه نصت المادة على أن طلب الخصم تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد لا يؤثر على حقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.
فيجوز لصاحب الحق في طلب الميعاد أن يبدأ به ويتراخى في إبداء ما لديه من دفوع شكلية أو دفوع بعدم القبول. ومن ناحية أخرى التمسك بالتأجيل حتى ينقضي الميعاد. ولا يسقط إذا تراخى الخصم في إبدائه وتمسك أولاً بدفع شكلي أو تعرض للموضوع.
2 – يترتب على الزواج بنظام اشتراك الأموال تكوين كتلة مشتركة من كل أو بعض أموال الزوجين. وللزوجة المعقود زواجها على هذا النظام أن تختار عند انتهاء الزوجية بين بقاء الشراكة بينها وبين زوجها (أو ورثته) وبين قسمة المال. وتحدد التشريعات ميعاداً معيناً لمباشرة هذا الخيار.