الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 150 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يرى الاستاذ السنهوري
إن القاضي هو الذي يملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفياً ولا معقب لمحكمة النقض على تقديره ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به. فإذا كشف شرطاً تعسفياً في عقد إذعان فله أن يعدله بما يزيل أثر التعسف بل له أن يلغيه ويعفي الطرف المذعن منه. ولم يرسم المشرع حدوداً في ذلك إلا ما تقتضيه العدالة ولا يجوز للمتعاقدين أن ينزعا من القاضي سلطته هذه باتفاق خاص على ذلك فإن مثل هذا الإتفاق يكون باطلاً لمخالفته النظام العام. (الوسيط للسنهوري ج1 ص 250 وما بعد).