الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 153 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أجاز القانون للمحكمة أن تكلف قلم المحكمة إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها. وذلك لتتاح له فرصة الدفاع عن مصالحه عن طريق التدخل في الدعوى وذلك إذا لم تر المحكمة استعمال حقها في إدخاله أو لم يكن في مقدورها أن تدخله في الدعوى وقد قصد من هذه المادة استكمال الغرض من اختصام الغير بناء على أمر من المحكمة.