الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 156 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
الحكم بالتعويض جوازي للمحكمة حتى ولو ثبت حصول الضرر ولا يحكم به بطبيعة الحال إلا بناء على طلب خصم مدعي الضمان في الدعوى الأصلية. وللمدعي الحق في أن يحصل على تلك المصاريف والتعويضات من الضامن إذا كان مدعي الضمان معسرا.