Call us now:
الرأي الفقهي
الحكم بالتعويض جوازي للمحكمة حتى ولو ثبت حصول الضرر ولا يحكم به بطبيعة الحال إلا بناء على طلب خصم مدعي الضمان في الدعوى الأصلية. وللمدعي الحق في أن يحصل على تلك المصاريف والتعويضات من الضامن إذا كان مدعي الضمان معسرا.
الرأي الفقهي
الحكم بالتعويض جوازي للمحكمة حتى ولو ثبت حصول الضرر ولا يحكم به بطبيعة الحال إلا بناء على طلب خصم مدعي الضمان في الدعوى الأصلية. وللمدعي الحق في أن يحصل على تلك المصاريف والتعويضات من الضامن إذا كان مدعي الضمان معسرا.