الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 173 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
الأصل ان الحكم ما هو إلا ورقة من اوراق المرافعة فإعمال القواعد العامة يقتضي اعتبار التنازل عنه يؤدي إلى زواله مع بقاء الخصومة وعودتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره. وإنما نص المشرع على ان النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به. وبناء عليه إذا تنازل خصم عن الحكم الصادر له ترتب على ذلك انقضاء الخصومة التي صدر فيها الحكم كما يمتنع عليه تجديد المطالبة بالحق الثابت به. وهذا النص من النظام العام بمعنى أنه لا يجوز لطرفي الخصومة الاتفاق صراحة على إعادة طرح النزاع من جديد على القضاء أو على التحكيم مع تنازل المحكوم له عن التمسك بحجية الحكم وذلك لان حجية الشيء المحكوم به لا تتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة ان تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
وإذا تعدد المحكوم لهم تنازل أحدهم عن الحكم لا يضر الباقين وإذا صدر حكم لمصلحة أحد الخصوم والزمه بمصاريف الدعوى فتنازله عن الحكم لا يعفيه من تحمل هذه المصاريف.