Call us now:
الرأي الفقهي
نظامنا القضائي نعمت محاكم الدرجة الأولى – صلح وبداية – وحاكم الدرجة الأولى مؤلفة من قاضي فرد ينظر في الدعاوي المعروضة عليها. ونأتي بعدها محاكم الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف وهي يجب التنظيم القضائي أعلى درجة ومرجعا للمحاكم المشار إليه. وعليه يجب ان يعرض القاضي العلمي أو القاضي البدائي طلب التنحي أو قرار التنحي على محكمة الاستئناف للنظر فيه.
ومن ثم وبحسب التوزيع الإداري فإن محكمة الاستئناف الأولى هي الجهة المختصة بإقرار طلب التنحي المرفوع إليها وتعيين محكمة أخرى تحال إليها الدعوى للنظر فيها ومتابعتها من النقطة التي وصلت إليها قبل طلب القاضي التنحي عن الدعوى. ومن ثم فإن قرار المحكمة الاستئنافية بقبول التنحي وتعيين محكمة أخرى للنظر في الدعوى ليس من القرارات القضائية وإنما هو قرار إداري يتعلق بتنظيم المحاكم وتوزيع الأعمال بينها وعلى هذا فإنه غير قابل للطعن.