الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 177 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا وجد سبب من أسباب الرد. ولكن الخصم الذي يحق له الاجتماع بهذا السبب لطلب الرد أجاب على استدعاء الدعوى المبلغ إليه بدفوع شكلية أو موضوعية فلا يقبل منه بعد ذلك طلب الرد إذ يعتبر جوابه على الدعوى قبولا منه بقضاء القاضي رغم وجود سبب الرد.
ولكن ان منشأ سبب الرد أثناء نظر الدعوى فيحق للخصم الذي ينشأ سبب الرد لمصلحة طلب الرد إذا بادر حالا إلى استعماله. وأما إذا ثابر على الدفاع في الدعوى فيسقط حقه في طلب الرد للسبب نفسه.
على أنه يوجد من الفقه من قال يجوز ان يقدم طلب الرد بعد الإدلاء بدفع إيجاب الكفالة أو دفع انتفاء الصلاحية أو دفع سبق الادعاء أو دفع التلازم. أما إذا كان سبب الرد لم يقع أو لم يعلم به إلا بعد بدء المناقشات فيكون الطلب مقبولاً ويبدو ان القانون أوجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع أو قبل مباشرة القاضي للعمل الذي ندب إليه وذلك حتى لا يتخذ الخصوم الرد أداة لإنقضاء القاضي عن نظر الدعوى إذا لم تتلائم مصلحتهم مع طريقته في تسيير الدعوى ومباشرته إجراءاتها وحتى لا يقوم الخصم سيء النية بطلب الرد بعد ان ينظر لمعرفة اتجاه القاضي في مناقشات القضية ليمسك بعد ذلك برده.