الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 178 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يبدو ان الشرع قصد من هذا النص تعيين المحكمة المختصة بطلب الرد كما أنه يبدو أنه بعد ان اتجه في هذا الخصوص إلى تعيين محكمة أعلى من محكمة القاضي المطلوب رده للنظر في طلب الرد عاد وقرر تعيين محكمة الاستئناف بالذات إذا كان القاضي المطلوب رده أحد أعضائها. وإننا نرى ان ذلك يشكل خللا في ضمانة التقاضي والغاية التشريعية والقانونية في طلب رد القاضي خاصة إذا نظرت في طلب الرد ذات الهيئة التي كان عضوا فيها قبل طلب رده.
ولكن النظام المتبع في نظر هذه القضايا ان تنظر محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مثل هذه الطلبات حيث ان التوزيع للأعمال القضائية يعينها دائما مرجعا للفصل في طلبات الرد.
والمستقر في الفقه والقضاء أنه ليس للقاضي المطلوب رده ان يشترك في الحكم الفاصل في طلب الرد كما أنه لا يشترك في المذاكرة أو إصدار القرار.