Call us now:
الرأي الفقهي
يقدم طلب رد القاضي إلى ذات المحكمة التي يوجد فيها القاضي. وهذا بعتقادنا خطأ تشريعي لأنه يتعارض مع حكم المادة 178 السابقة حيث ان القانون عين محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز مرجعا للنظر في طلبات الرد. وعلى هذا يجب ان يقدم طلب رد قاضي الصلح إلى محكمة الصلح أو القاضي العقاري إلى القاضي العقاري وهكذا وإنما يجب ان يقدم إلى المرجع الصالح للنظر فيه مباشرة.
يضاف إلى هذا وذاك ان الشرع أوجب على طالب الرد. ان يتقدم بطلبه بموجب استدعاء وليس مذكرة. والاستدعاء شرط من شروط صحة الطلب وإن يوقعه طالب الرد بالذات أو ان يوقعه وكيل يحمل توكيلا خاصا بطلب الرد تحت طائلة التنصل. ومن ثم يجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على أسبابه وإن ترفق به الأوراق المؤيدة له وخلاصة عن الدعوى والسبب والأسباب الداعية لرد القاضي يوضع على نسختين تبلغ النسخة الثانية فيه إلى القاضي المطلوب رده وقد قرر الشرع السوري ان يرفق طالب الرد استدعاء بإيصال تأمين قدره / 100 / مئة ليرة سورية عن كل قاضي يطلب رده. ونحن نرى ان هذا المبلغ الزهيد المقرر لقبول الطلب شكلاً ليس كافيا ولا يشكل رادعا ماديا يحول دون استغلال حكم القانون بتقديم طلب الرد بغية إيقاف النظر في الدعوى حتى ينظر في الطلب.