الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 18 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يتولى تبليغ أوراق المحكمة المحضرين. ويجوز أن يجري التبليغ أثضاً بواسطة رجال الشرطة وهم الضابطة العدلية. وقد يتولى التبليغ كذلك كاتب المحكمة ولكن ضمن دائرة هذه المحكمة وفي حال وجود الشخص الموجهة إليه الورقة في تلك الدائرة وكان معروفاً من المساعد القضائي الذي قام بتبليغه. وعلى هذا ليس للمساعد القضائي أو كاتب المحكمة الخروج عن دائرة محكمته التي يعمل فيها التبليغ الأوراق القضائية. ولكننا نرى أنه إذا قام بذلك ومن ثم حضر المدعى عليه إلى المحكمة في الموعد بناء على هذا التبليغ اعتبر التبليغ صحيحاً في القانون ولا يترتب على الأمر أكثر من مخالفة مسلكية للمساعد القضائي.
وفي التعديل الجديد الجاري بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 أوجب المشرع أن يكون تبليغ رجال الجيش عن طريق الشرطة العسكرية ومن ثم رتب الاجتهاد البطلان على كل تبليغ يتم لأحد أفراد الجيش خلافاً لذلك بما فيه العسكريين الموجودين في الخدمة الاحتياطية.