الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 180 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة هذه المادة إجرائية بحتة.
ويبدو ان الغاية منها هي قصد المشرع في المسيرة في إيداع الدعوى مرجعها المختص وتبلغ القاضي المطلوب برده صورة الدعوى لوضعه في صورة طلب الرد خاصة ولهذا الإجراء فائدته بان يعتبر القاضي في صورة طلب الرد فيكف فورا عن اتخاذ أي اجتهاد فيها بعد طلب رده. وهذا عدالة في القانون.