Call us now:
الرأي الفقهي
ملاحظة هذه المادة إجرائية بحتة.
ويبدو ان الغاية منها هي قصد المشرع في المسيرة في إيداع الدعوى مرجعها المختص وتبلغ القاضي المطلوب برده صورة الدعوى لوضعه في صورة طلب الرد خاصة ولهذا الإجراء فائدته بان يعتبر القاضي في صورة طلب الرد فيكف فورا عن اتخاذ أي اجتهاد فيها بعد طلب رده. وهذا عدالة في القانون.