الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 181 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة أنه وإن كان القانون أوجب على القاضي المطلوب رده تقديم جوابه الخطي على طلب الرد إلا أنه جرت العادة في مثل هذه الدعاوي ان لا يتقدم القاضي بهذا الجواب الخطي. ونحن لا نرى من مبرر لوجود هذا النص مطلقا. إلا إذا اتبع بإجراء يكون فيه إلزام على القاضي بالإجابة لا ان يؤخذ سكوته عن الرد سببا لقبول الرد كما هي المادة 182 التالية.
ويلاحظ ان الاجتهاد السوري أوجب إذا أحجم القاضي عن الرد على المحكمة التحقيق في طلب الرد ونرى ان ذلك مخالف لصراحة المادة 183 من القانون التي لا توجب إجراء التحقيق إلا إذا أنكر القاضي ما اسند إليه في طلب الرد.