الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 183 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – إذا قدم القاضي المطلوب رده جوابه على طلب الرد. وكان هذا الجواب فيه إنكار للواقعة أو لأسباب الرد. فإنه يترتب على المحكمة الناظرة في دعوى الرد ان تقوم بالتحقيقات اللازمة حول أسباب الرد والوقائع الواردة في الدعوى مما يتصل بأسباب الرد.
ويترتب على المحكمة ان تستمع في تحقيقاتها إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي أو ممثل النيابة العامة وما ذكر ليس جوازياً وإنما وجوبياً لأنه لا يستقيم الحكم أو دعوى الرد بغير سماع المذكورين وإن كان الأمر في غرفة المذاكرة.
2 – يرى الأستاذ انطاكي أنه بعد استكمال التحقيق في طلب الرد فإن الحكم في الدعوى يجب ان يصدر في جلسة علنية لان اختصاص المحكمة في غرفة المذاكرة اقتصر بحسب النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 183 من قانون أصول المحاكمات على النظر في طلب الرد ولم يشتمل الحكم بالطلب المذكور.