Call us now:
الرأي الفقهي
رتب المشرع بموجب هذه المادة الجزاء على فشل طالب الرد بطلبه بعد أن كان قد فرض على الطالب إيداع مبلغ /100/ مئة ليرة سورية عن كل قاضي يطلب رده. ونحن نرى أن ما قرره المشرع هنا إنما ينسجم مع غايته عندما وضع النص في عام 1953 حيث كان مثل هذا المبلغ يشكل رقماً. أما الآن وبعد مرور حوالي 40 عاماً على وضع النص فلم يعد هذا المبلغ يشكل رادعاً يحول بين المدعي وبين طلبه برد قاضي أو أكثر إذا رأى في مصلحته تعطيل سير الدعوى لمدة معينة يرتب نفسه وأموره خلالها. ولا بد بعد التطور الهائل الذي حدث في قيمة العملة منذ ذلك التاريخ من اعادة النظر في مبلغ التأمين المشار إليه. بل لا بد من ايجاد طريقة تعوض على المدعي أو على من أوقفت دعواه بسبب طلب الرد أو طلبات الرد التي قد تتكرر في الدعوى الواحدة.