الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 185 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – إذا كان القرار بدعوى الرد قد صدر عن محكمة النقض فلا تقبل عندئذ أي طريق من طرق الطعن
2 – وأما القرار الصادر عن محكمة الاستئناف فإنه يقبل الطعن بطريق النقض إذا كان هذا القرار سلبيا. أي إذا صدر برفض الطلب. فيحق عندئذ لطالب الرد الطعن بالنقض. وأما إذا صدر بقبول الطلب فليس للقاضي الحق في الطعن لانتفاء المصلحة.
وقد قيل أنه لا يقبل الطعن بالحكم الصادر بقبول الرد من قبل القاضي المطلوب رده لأنه لا يتفق مع كرامته ولا مع الثقة الواجب توافرها فيه ان يتثبت بالحكم في القضية. كما أنه لا يجوز لخصم طالب الرد الطعن بالحكم لأنه معتبر احتياطي الخصومة القائمة حول الرد ولأن الأمر يتعلق بعمل من أعمال الإدارة القضائية هو تشكيل المحكمة التي تفصل في النزاع فلا مصلحة له في الطعن بحكم بان قاضي معين لا يجوز له الفصل في دعواه وإلا استبان من ذلك رغبته في ان يحسم النزاع ذلك القاضي وفي إصراره على هذا دليل على قيام سبب الرد.