الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 187 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة رغم ان هذه المادة إجرائية بحتة وتتعلق بأعمال الديوان إلا إننا لابد ان نسجل أنه يبدو أنه قد ورد فيها خطأ قانوني حيث أنه يتوجب على رئيس الديوان وليس كاتب المحكمة إرسال الطعن بالحكم مع ملف الدعوى والحكم إلى محكمة التمييز. ولا يمكن القول أنه يرسل طلب الرد لان طلب الرد فصل فيه من محكمة الاستئناف ووقع عليه طعن بالنقض. وعلى هذا يجب ان يقال يرسل ديوان المحكمة ملف الدعوى إلى محكمة التمييز.