Call us now:
الرأي الفقهي
ملاحظة رغم ان هذه المادة إجرائية بحتة وتتعلق بأعمال الديوان إلا إننا لابد ان نسجل أنه يبدو أنه قد ورد فيها خطأ قانوني حيث أنه يتوجب على رئيس الديوان وليس كاتب المحكمة إرسال الطعن بالحكم مع ملف الدعوى والحكم إلى محكمة التمييز. ولا يمكن القول أنه يرسل طلب الرد لان طلب الرد فصل فيه من محكمة الاستئناف ووقع عليه طعن بالنقض. وعلى هذا يجب ان يقال يرسل ديوان المحكمة ملف الدعوى إلى محكمة التمييز.