الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 19 من قانون التحديد والتحرير

الرأي الفقهي
ختام عمليات التحديد والتحرير المؤقت
عندما يتسلم القاضي العقاري محاضر تحديد العقارات وتصميم التحديد وجدول التحرير وعند الحاجة فهرس المالكين الهجائي يقرر ختام عمليات التحديد والتحرير في المنطقة. ولهذا ينظم الكاتب محضر الختام الذي يوقعه القاضي ورئيس الأعمال الفنية ومختار المنطقة. ويبلغ بواسطة رئيس الأعمال بإشراف القاضي إلى المكتب المعاون العقاري وإلى المكتب العقاري في المنطقة وتثبت هذه المعاملات بإشارة تدون في أسفل أصل المحضر بواسطة رئيس الأعمال الذي يوقع عليها. ثم يبلغ المختار الموقع على المحضر الأهلين تاريخ ختام العمليات ويفهمهم أن هذا التاريخ هو مبدأ مهلة الثلاثين يوماً التي تقبل خلالها الاعتراضات.
ويتم لصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي العقاري وبذلك تنتهي المرحلة الأولى وهي إدارية وفنية بحيث تقتصر على المعاملات التحضيرية لتنظيم السجل العقاري.
تعليمات التحديد والتحرير لعام 1947
نصت المادة 19 من القرار 186 على وجوب تنظيم ضبط يعلن بموجبه ختام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة. ولكن هذا الضبط لا ينظمه رئيس فرقة التحديد لأن هذا الرئيس بعد أن ينتهي من عمله يسلم الإضبارة إلى رئاسة الأعمال الفنية الإقليمية فتشرع في تدقيق المعاملات من الوجهة الفنية والحقوقية وتطلع القاضي العقاري عند الحاجة على النواقص الواجب إكمالها كي يتم ذلك تحت إشرافه قبل إعلان ختام عمليات التحديد المؤقت ومنذ تسليم الإضبارة إلى رئاسة الأعمال يصبح هذا الرئيس مكلفاً بوظيفة كاتب القاضي العقاري بدلاً من رئيس الغرفة ويكون مسؤولاً عن حفظ الإضبارة وتنفيذ قرارات وأوامر القاضي العقاري المتعلقة بها.
وعندما يعين قاضي عقاري خاص لتلك المنطقة يقوم رئيس الأعمال الفنية الأصلي بتنظيم ضبط ختام عمليات التحديد المؤقت ويعرضه على القاضي ثم يسلمه إضبارة تحديد القرية.
وبعد أن يطلع القاضي العقاري على هذه الوثائق يوقع على الضبط ويأمر بتبليغ مضمونه إلى الجهات الآتية
آ ) – لعموم أصحاب الحقوق وذلك بطريقة إلصاقه على باب دائرة القاضي العقاري.
ب ) – إلى المكتب المعاون في المنطقة.
ج-) – إلى دائرة الأوقاف.
د ) – إلى دائرة المصرف العقاري.
ه-) – إلى مديرية أملاك الدولة.
و ) – إلى دائرة الأشغال العامة.
ز ) – إلى المديرية العامة للمصالح العقارية.
وتجري التبليغات المبحوث عنها بموجب إعلان ينظم لهذه الغاية. وبعد إجراء هذه التبليغات تنقل وظيفة كاتب القاضي العقاري من المهندس إلى الكتاب المساعدين المعينين بمعيته ويصبح من واجبهم المحافظة على الوثائق التي تضمنها إضبارة تحديد المنطقة العقارية وكذلك القيام بجميع الوظائف التي نصت عليها أحكام القرار 186 من تدوين الاعتراضات وإعلان وتبليغ الأحكام والقرارات الخ..