Call us now:
الرأي الفقهي
لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري (مادة 925 مدني) فإذا ما كان عقاراً مسجلاً على اسم شخص ودفع شخص آخر يده عليه فوضع اليد هذا مهما طالت مدته لا يمكن أن يؤدي إلى التملك وعلى هذا لا ترى أثراً للتقادم المكسب في القوانين التي أخذت بنظام السجل العقاري.
كذلك لا يكتسب بالتقادم أي حق على أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لإدارة أملاك الدولة وقد نصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 135 وتاريخ 29 / 10 / 1952 على أن الأراضي الموات تتبع إدارة أملاك الدولة وتخضع لأحكامها ولا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة.