Call us now:
الرأي الفقهي
يقدم الطلب بنقل الدعوى أما من الخصم ذي المصلحة أو من وزير العدل أو النائب العام. وتنظر في هذا الطلب وفقاً لأحكام المادة 46 من قانون السلطة القضائية الدائرة المدنية في محكمة النقض. ويجب ان يتضمن الطلب الأسباب القانونية والأدلة اللازمة لحصول القناعة لدى المحكمة بضرورة نقل الدعوى. فإذا كان نقل الدعوى مبنيا على خشية الإخلال بالأمن لابد وإن يرفق بالطلب التحقيقات التي تكون قد أجريت والمؤيدة لهذا الاجتهاد. ويشترط أيضاً لقبوله الطلب المقدم من ذي المصلحة بنقل الدعوى اسلاف التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم القضائية.
ولمحكمة النقض مطلق الحرية في ان تستجيب إلى الطلب المقدم إليها بنقل الدعوى أو ان ترده. على أنه يجوز إذا ما طرأت أسباب جديدة تستدعي النقل ان يطلب من محكمة النقض ذلك مرة أخرى استنادا إلى هذه الأسباب الجديدة.