الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 197 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة مادة تنظيمية تنظم كيفية المداولة واتخاذ الأحكام في المحاكم الجماعية وهي تحدد كيفية صدور الأحكام القضائية فهي أما ان تصدر بإجماع القضاة في الهيئة الحاكمة وأما بالأكثرية منهم.