Call us now:
الرأي الفقهي
1 – إن الدعوى التي يرفعها الفضولي لمطالبة رب العمل بحقوقه من استرداد المصروفات والتعويض والأجر وما إلى ذلك تتقادم بأقصر مدتين
المدة الأولى ثلاث سنوات من وقت علمه بقيام حقه.
– المدة الثانية خمس عشرة سنة من وقت قيام هذا الحق. وقد تتقادم الدعوى بخمس عشرة سنة قبل تقادمها بثلاث سنوات إذا لم يعلم الفضولي بقيام حقه إلا بعد نشوء هذا الحق بأكثر من اثنتي عشرة سنة (الوسيط للسنهوري ج1 ص1432).
2 – وأما الدكتور مرقس فيقول إن هذا النص عام يشمل كل دعوى تنشأ عن الفضالة سواء لمصلحة الفضولي أو لمصلحة رب العمل. وإنه يقضي بسقوط كل من الالتزامات التي تترتب في ذمة الفضولي أو في ذمة رب العمل إذا سكت الطرف الدائن بهذا الالتزام عن المطالبة به ثلاث سنوات كاملة من تاريخ علمه بالواقعة التي يترتب عليها حقه في ذلك وبشخص المدين على ألا تجاوز المدة خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق بأي حال (أصول الالتزامات – الجزء الأول – مصادر الالتزام – للدكتور سليمان مرقس ص842).
3 – وأما الدكتور محمد كامل مرسي فيقول تسقط دعوى رب العمل على الفضولي بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه رب العمل بحقه أي بشخص الفضولي وما عليه من التزامات ونحوه أو بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت نشوء الحق.
وتسقط الدعوى التي يرفعها الفضولي على رب العمل بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الفضولي بما التزم به رب العمل وبما خسره في الفضالة أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق (الالتزامات – الجزء الثاني – مصادر الالتزام – ص402 للدكتور محمد كامل مرسي).