الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 20 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
قد تكون إرادة المتعاقدين في اختيار القانون الذي يخضع له العقد صريحة ويتعين أعمال هذا القانون. ولكن إذا سكت المتعاقدان عن تحديد هذا القانون. وقد جرى القضاء في مختلف الدول وتابعه الفقه على تعيين القانون الواجب التطبيق على العقد بالنظر إلى ما كان يقصده المتعاقدان فللقاضي أن يعين ما كان يمكن أن يقصده المتعاقدان ويتم ذلك على قرائن مستمدة من ظروف العقد وهي ما أطلق عليه الإرادة المفروضة.