الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 201 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
المفروض على المحكمة ان تصدر حكمها في اليوم الذي حددته لإصدار هذا الحكم ولكن هذه المادة تجيز تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية ولا تلزم بإصدار حكم يثبت فيه هذا التأجيل وسببه وإنما تكتفي ببيان ذلك في ورقة الجلسة وفي المحضر. ولا يترتب ثمة بطلان إذا لم تذكر المحكمة أسباب التأجيل لان مجرد التأجيل يشف عن سببه وهو رغبة المحكمة في إفساح مجال أطول أمامها تتمكن فيه من التروي وإصدار الحكم بالعناية اللازمة تفاديا في أي ذلك. والقاعدة الأساسية في لائحة التشريعات المقارنة قديمها وحديثها ان المحكمة لا يمكن ان تلزم بمقتضى نص تشريعي بإصدار حكمها في اصل معين ومن ثم ففي بان مجرد تأجيل النطق بالحكم من يوم إلى آخر لا يمكن ان يبطل الإجراءات ويعد مؤثرا في الحكم الصادر فيها.