Call us now:
الرأي الفقهي
يجري النطق بالحكم من قبل رئيس المحكمة أو أحد الأعضاء الأقدم عهدا وذلك في جلسة علنية. ويتم النطق به على هذا الوجه حتى ولو كان حكما فرعيا لا موضوعيا أو كانت المحاكمة التي سبقت إصداره قد جرت في جلسة سرية مراعاة لمقتضيات الأمن العام أو الآداب العامة أو في غرفة المذاكرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد فرض المشترع أمر النطق بالحكم في جلسة علنية كقاعدة إلزامية يترتب على مخالفتها البطلان وتتفرع هذه القاعدة عن مبدأ علانية المحاكمة نفسه الذي يعترض النظام العام.