Call us now:
الرأي الفقهي
يلاحظ أن التقنين الجديد سار على النظرية التقليدية من أن نقل الملكية يسبقه التزام بنقلها وهذا الالتزام يتم تنفيذه من تلقاء نفسه فتنتقل الملكية إلى الدائن بحكم القانون. وينقضي الالتزام بنقل الملكية بمجرد نشوئه.
ويجب في هذا الصدد التمييز بين المنقول والعقار.
1 – إذا كان الشيء الذي يقع عليه الالتزام منقولاً
إذا كان الشيء الذي يقع عليه الالتزام منقولاً وكان عيناً معينة مملوكة للمدين فإن الالتزام بنقل حق عيني على هذا المنقول يتم تنفيذه بمجرد نشوئه.
2 – الشيء الذي يقع عليه الالتزام عقار
أما إذا كان الشيء الذي يقع عليه الالتزام عقاراً معيناً بالذات ومملوكاً للمدين فإن الالتزام بنقل حق عيني على هذا العقار لا يتم تنفيذه بمجرد نشوئه بل تجب مراعاة قواعد التسجيل. على أن عدم التسجيل لا يمنع من نشوء الالتزام بنقل الملكية أو الحق العيني لأن هذا الالتزام إنما ينشأ من العقد والتسجيل إنما ينفذ الالتزام لا ينشئه (الوسيط ج2 للسنهوري – نظرية الالتزام بوجه عام ص769 وما بعد).
وفي سورية يلاحظ أنه ينظم قواعد التسجيل العقاري القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 الخاص بالسجل العقاري.
وقد قضت المادة 10 منه بأن كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجاناً أو ببدل وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني أو نقل ذلك الحق أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله يجب أن يسجل في دفتر الأملاك. وكذلك الأحكام التي يعلن بها الإفلاس والأحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق المنقولة الداخلية في أموال المفلسين.
وأما المادة 11 من ذات القرار 188 المشار إليه فقد وردت على الشكل التالي
الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني عقاري أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم. وتطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك والاتفاقات العقارية والوقفية وحجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل أو المحاكم الشرعية.
وكذلك البيوع العقارية الجارية بعد صدور قانون السجل المؤقت رقم 14 وتاريخ 23/3/1974 وخاصة أحكام المادة الخامسة منه بفتح السجل المؤقت وكيفية التسجيل فيه وعدم الاعتداد بالبيع الجاري خارج السجل واعتباره باطلاً.
كما أنه بالنسبة للسيارات فقد قضت المادة 101 من قانون السير رقم 19 تاريخ 30/3/1974 بأن لا يعتبر إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعنية بهذا القانون. الخ…
فقواعد التسجيل بالنسبة لكل وضع يجب أن يراعى فيها النصوص الخاصة بالتسجيل والقيد ووفق الشروط والأوضاع المقررة في التشريعات الخاصة بها.