Call us now:
الرأي الفقهي
المذكرة التفسيرية
لما كانت مسودة الحكم لا تشتمل إلا على منطوقه وأسبابه وكانت بذلك لا تغني عن كتابة نسخة الحكم الأصلية التي يوجب القانون ان تشتمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها والتي تبقى محفوظة في ملف الدعوى باعتبارها اصل ورقة الحكم. فقد نصت هذه المادة على أنها لا تعطى منها صور. وإنما للخصوم دون غيرهم وإلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية – ان يطلعوا عليها لإعداد طعونهم في الحكم أو لإجراء غير ذلك مما تقتضيه مصالحهم.