Call us now:
الرأي الفقهي
يجب ان يتضمن الحكم البيانات الآتية
1 – اسم المحكمة التي أصدرته.
2 – تاريخ إصداره.
3 – أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره. ويجب ان يكون هؤلاء نفس القضاة الذين اشتركوا في المداولة والذين سمعوا المرافعة في الدعوى.
4 – اسم ممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية.
5 – أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ومواطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم و أسماء وكلائهم.
6 – خلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية وهنا يجدر بالذكر أنه يجب إبراز دفوع وحجج الطرفين وليس طرف واحد. وقد اعتادت محاكم الاستئناف على إدراج أسباب الاستئناف في قرارها دون ان تذكر شيء عن الدفوع والحجج القانونية التي أدلى بها المستأنف عليه. وهذا برأينا مخالف للنص القانوني طالما ان المادة / 204 / من ذات القانون أوجبت ان يشتمل الحكم على الرد على جميع الدفوع. فكيف يمكن ان نقول ان المحكمة ردت على جميع الدفوع إذا هي لم تدرج في حكمها خلاصة عما قدمه المستأنف عليه من دفوع.
7 – رأي النيابة العامة إذا أبدت النيابة مطالعتها في القضية كطرف منضم.
8 – أسباب الحكم.
9 – منطوق الحكم.
ويقول الأستاذ انطاكي أنه برأيه يترتب على نقصان أحد هذه البيانات أو ورودها بصورة خاطئة بطلان الحكم وإن يكن المشرع قد سها عن النص على هذا البطلان. على ان الادعاء بالبطلان لا يكون إلا عن طريق الطعن بالحكم. على أنه ليس من الضروري ان ترد البيانات التي يجب ان يتضمنها الحكم بحسب الترتيب المنصوص عليه في إعادة 106 المشار إليها.
وفي مصر قضي بأنه لا يصيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود في تحقيق أجرته المحكمة. وعدم إبراز نصوص أقوالهم وحسبه ان يورد مضمون هذه الأقوال. وحتى ان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت في محضر التحقيق كان قضاؤها سليماً وانه لا يلزم ذكر أسماء الشهود ونصوص أقوالهم بل يكفي ذكر مضمونها. ولا يلزم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها الحكم متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة ومبنية في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها ونحن نرى ان هذا الاجتهاد في القضاء المصري يجد اصله في المادة / / من قانون المرافعات المصري الذي يكتفي بتسبيب الأحكام دون الرد على أقوال الخصوم وحججهم القانونية.
ومن ثم يتعين على المحكمة عند كتابة حكمها في الطعن أياً كان نوعه – ان تسرد أو تشير إلى الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه. كما يتعين عليها ان تشير إلى أسبابه وأسباب الطعن فيه وتسرد ما جد من الوقائع وما قدمه الخصوم في الطعن في طلبات أو دفوع أو مستندات أو أدلة.