Call us now:
الرأي الفقهي
أوجب القانون إعطاء صورة تنفيذية عن الحكم الصادر في الدعوى ليقوم صاحب الدعوى أو من ربح الدعوى بوضعها موضع التنفيذ وتحصيل أو تحقيق الحق المحكوم به. وقد أوجب المشرع ان تكون هذه الصورة التنفيذية مختومة بخاتم المحكمة التي أصدرت الحكم وإن يوقع على هذه الصورة رئيس المحكمة وكاتبها. ويكتفى بتوقيع الرئيس ولو كانت المحكمة التي أصدرت الحكم من المحاكم الجماعية حيث ان القانون في هذه الحالة لا يوجب توقيع المستشاران الآخران على الصورة التنفيذية. ومن ثم يجب ان توضع على هذه الصورة قائمة بالرسوم المتحققة على هذا الحكم ليصار إلى استيفاء الرسوم التنفيذية على أساسها.