الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 207 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أوجب القانون إعطاء صورة تنفيذية عن الحكم الصادر في الدعوى ليقوم صاحب الدعوى أو من ربح الدعوى بوضعها موضع التنفيذ وتحصيل أو تحقيق الحق المحكوم به. وقد أوجب المشرع ان تكون هذه الصورة التنفيذية مختومة بخاتم المحكمة التي أصدرت الحكم وإن يوقع على هذه الصورة رئيس المحكمة وكاتبها. ويكتفى بتوقيع الرئيس ولو كانت المحكمة التي أصدرت الحكم من المحاكم الجماعية حيث ان القانون في هذه الحالة لا يوجب توقيع المستشاران الآخران على الصورة التنفيذية. ومن ثم يجب ان توضع على هذه الصورة قائمة بالرسوم المتحققة على هذا الحكم ليصار إلى استيفاء الرسوم التنفيذية على أساسها.